Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31173 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول مؤاخذة إجراء الاحتفاظ لغياب الجزاء صلب حالات البطلان

J P 31173/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إن الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ولم يدرجه ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة عن الدفوع التي تراها غير جدية متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ قانونا ومستخلص من عناصر ثابتة بالأوراق ومؤد منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.