الد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 24495 دد 2016/06/10 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 سبتمبر 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1049دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24495 بتاريخ 10/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ضمن الملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر القضية الجوهرية ولم يغفل ما له تأثير على وجه الفصل فيها بما يرفع القصور في التسبيب.
- لا يصح إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عند خلو الملف من بطاقة سوابقه العدلية متى كان توفيرها متعينا قانونا، لأن ذلك يرتب سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.