Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24052 بتاريخ 09/06/2016 : انتفاء الإدانة في السرقة عند عدم كفاية القرائن لإقامة الجزم واليقين

J P 24052/20169 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي لثبوت جريمة السرقة الاعتماد على أقوال القائم بالحق الشخصي إذا قابلها إنكار ولم تؤيدها أدلة مادية قاطعة.
  2. المعاينة التي لا تثبت واقعة الاختلاس في حد ذاتها لا تنهض دليلا على قيام السرقة، لأنها لا تؤسس اليقين القضائي اللازم لإسناد الفعل الجرمي إلى المتهم.
  3. بيع المنقول محل الشبهة، ولو ثبت حصوله، لا يستلزم قانونا ثبوت اختلاسه قبل البيع ما لم يثبت عنصر الاختلاس بدليل مستقل، فتظل التهمة مجردة عند غياب هذا الإثبات.
  4. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في تقدير الأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.