Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39980 بتاريخ 09/06/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناءات الضمان لعدم إثارته داخل أجل الواحد وعشرين يوما

J P 39980/20169 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تلتزم محكمة الأصل بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي يكون من شأنها التأثير في مآل الفصل في النزاع.
  2. تمكين المؤمن من معارضة ضحايا حوادث المرور بحالات استثناء الضمان المقررة قانونا يظل مشروطا بإثارة هذا الدفع منذ الطور الابتدائي وقبل الخوض في الأصل وداخل أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لذلك.
  3. الدفع باستثناء الضمان يتعلق بمصلحة المؤمن وحده ولا يهم النظام العام، ولذلك لا يقبل التمسك به في أي طور خارج الأجل القانوني باعتباره أجلا للسقوط.
  4. عند عدم تسليم محضر البحث الجزائي إلى المؤمن داخل الأجل القانوني، يبدأ احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لإثارة استثناء الضمان من تاريخ الحضور بالجلسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.