Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36685 بتاريخ 03/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 36685/20163 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن وبقية المستندات الواجبة بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
  2. استيفاء إجراءات إيداع مستندات الطعن بالتعقيب وإبلاغها يتم وجوبا بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بهذا المقتضى إلى عدم قبول الطعن شكلا متى قرنه النص بجزاء السقوط.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط، يتعين تطبيق موجب حجز معلوم الخطية متى نص القانون على وجوبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.