الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع36685 ـدد القرار بتاريخ 03 / 06 / 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/07/08 تحت عدد 6227 القاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36685 بتاريخ 03/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن وبقية المستندات الواجبة بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- استيفاء إجراءات إيداع مستندات الطعن بالتعقيب وإبلاغها يتم وجوبا بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بهذا المقتضى إلى عدم قبول الطعن شكلا متى قرنه النص بجزاء السقوط.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط، يتعين تطبيق موجب حجز معلوم الخطية متى نص القانون على وجوبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.