Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25157 بتاريخ 02/06/2016 : لا تنهض الإدانة الجزائية إلا بأدلة جازمة تقطع الشك

J P 25157/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وكلما بقيت عناصر الاتهام في نطاق الشك والتخمين دون قرائن خارجية قوية تعززها تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بخصوص الأدلة وتقدير قوتها هي سلطة أصلية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما يفيد انتفاء اليقين.
  3. مجرد التمسك بحجية المحاضر أو الأقوال لا يكفي لنقض الحكم إذا لم تفض تلك العناصر إلى دليل حاسم ينهض بالإدانة، لأن الشك يفسر لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.