Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
- حجية محاضر الأبحاث الجزائية والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان المخول لهم قانونا معاينة المخالفات والجنح تظل واجبة الاعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها عملا بالفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يجوز لدائرة الاتهام تبني الحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث واعتمادها بنفس صياغتها لأن عرض ماديات الواقعة والأدلة الناتجة عن الأبحاث معطيات قارة لا يتغير مضمونها بتغير الطور الإجرائي ولا يترتب عن ذلك بطلان إجرائي.
- لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم بتقاريرهم والرد عليها بصفة مباشرة ما دامت قد عللت النتيجة التي انتهت إليها تعليلا يفيد في جوهره الإجابة عن الدفوعات الجوهرية وفق التنصيصات الواجبة بقرارها.
Textes appliqués
- الفصلين الرابع و الخامس من قانون 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 4 و 5 من قانون عـ 52-دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصلين الرابع و الخامس من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 141 من م إ ج-الفصول 33 و 69 و 190 من م إ ج-الفصول 152/150/69/33/9 من م إ ج-الفصل 155 من م إ ج-الفصل 72 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصلين 112 و 119 من م إ ج-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.