Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25619 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى قام التعليل القانوني على أصل ثابت بالملف

J P 25619/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان بدعوى خرق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال ببيانات أوجبها النص صلب الحكم، أما البيانات غير المنصوص عليها صراحة فلا يؤدي السهو عن ذكرها إلى بطلان القرار.
  2. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. متى علّلت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف، فهي غير ملزمة بالإجابة عن الطلبات أو الدفوع التي تراها غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.