الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 25619 2016/06/03بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة بتاريخ 11 ديسمبر 2014 صحبة ما بفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** والأساتذة السيدة ***** في حق ***** بن ***** بن ***** والأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25619 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى قام التعليل القانوني على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يترتب البطلان بدعوى خرق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال ببيانات أوجبها النص صلب الحكم، أما البيانات غير المنصوص عليها صراحة فلا يؤدي السهو عن ذكرها إلى بطلان القرار.
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- متى علّلت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف، فهي غير ملزمة بالإجابة عن الطلبات أو الدفوع التي تراها غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 237 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 237 من المجلة الجزائية-الفقرة الثانية من الفصل 227 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 227 و 237 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 227 من المجلة الجزائية-الفصلين 227 و 237 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.