الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 23553 دد العمل الحمد لله وحده 2016 تاريخه 31 ماي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 2014/3/21 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** *****. على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23553 بتاريخ 31/05/2016 : ثبوت عنصر العلانية في جريمة القدف بقيامها متى صدر اللفظ خارج المنزل بمحضر أشخاص أجانب
Principe juridique
- تقوم جريمة القدف العلني متى ثبت أن الألفاظ صدرت خارج المحل الخاص وبمحضر أشخاص أجانب، ويعد نفي العلانية في هذه الصورة تحريفا لمظروفات الملف يوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
- يخضع تقدير كفاية القرائن لإسناد الضرر المبيّن بالشهادة الطبية ولترجيح الأقوال المتعارضة في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة هذا التقدير دون بيان خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.