Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0619 بتاريخ 27/05/2016 : تتحقق الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب بقيام ما يبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

J P 0619/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يخول الفصل 294 م إ ج لمحكمة التعقيب أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. تقوم الشبهة الجائزة على عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه بما يقتضي تلافيها ضمانا لطمأنينته على حقوقه أمام القضاء.
  3. لا يكفي الادعاء المجرد بالشبهة الجائزة، وإنما يتعين أن يؤيده قيام مؤشرات أو معطيات ثابتة من شأنها تبرير عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.