L C الجمهورية التونسية وزارة العـــــــــــــــدل محكمة التعقيب ع 0619دد القضية 2016/05/27 جلسة الحمد لله وحده الامل اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** بتاريخ 14 مارس 2016 والمضمن لدى كتابة ***** ***** ***** بمحكمة التعقيب في تاريخه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0619 بتاريخ 27/05/2016 : تتحقق الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب بقيام ما يبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
Principe juridique
- يخول الفصل 294 م إ ج لمحكمة التعقيب أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة على عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه بما يقتضي تلافيها ضمانا لطمأنينته على حقوقه أمام القضاء.
- لا يكفي الادعاء المجرد بالشبهة الجائزة، وإنما يتعين أن يؤيده قيام مؤشرات أو معطيات ثابتة من شأنها تبرير عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.