Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25956 بتاريخ 27/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 25956/201627 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة محكمة الحكم فيما استخلصته من الوقائع وفي تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
  2. لقاضي الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ويقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون وعلى التثبت من أن التعليل القانوني له مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. يكون التعليل كافيا وموجبا لرد الطعن إذا كان واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف وكانت له تأثير على وجه الفصل ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.