Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22990 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقوبة متى كان التخفيض معللا

J P 22990/201624 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يشكل النزاع حول مدى ملاءمة العقوبة التي ارتأتها محكمة الموضوع سببا قانونيا للتعقيب متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في تقدير العقوبة الكافية للردع.
  2. يكون الحكم بمنأى عن النقض من جهة التعليل إذا بينت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في التخفيض في العقاب بردّه إلى ظروف الواقعة وملابساتها.
  3. يمتلك قاضي الموضوع مطلق الاجتهاد في تقدير مقدار العقوبة داخل الحدود القانونية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير إلا عند انعدام التعليل أو فساد الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.