Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22352/21242/21241/21240 بتاريخ 20/05/2016 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

J P 22352/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه ترمي إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن لإثبات أركان الجريمة دون بيان خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت أن الشريك استولى على المال المشترك بنية الإضرار المؤدية إلى الاستئثار بمناب شريكه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.