Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23128 بتاريخ 20/05/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 23128/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعدّ مجادلة في الوقائع ويتعيّن عدم قبوله متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. تتدخل محكمة التعقيب عند تحريف الوقائع أو قصور التسبيب أو انعدام السند الواقعي أو القانوني، أما مع سلامة تطبيق القانون وقيام التعليل المستند إلى وثائق صحيحة فلا محلّ للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.