Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23157/2014 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا

J P 23157/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا ينهض سبب التعقيب إذا كان محله مجرد مناقشة تعليل محكمة الأصل أو الاعتراض على ما انتهت إليه من نتائج موضوعية دون بيان تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب أو مخالفة للقانون.
  3. تطبيق القانون تطبيقا سليما يقتضي رد المطعن متى تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة ولم تحرف الوقائع ولم تقصر في تسبيب قضائها عند بحث توفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.