تو امل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 22732 دد 2016/05/20 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 10 أكتوبر 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 2259دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22732 بتاريخ 20/05/2016 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف عناصر الإثبات الحاسمة
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
- تحريف وقائع الملف أو سوء قراءة مظروفاته بما يؤدي إلى إهدار قرائن الإدانة يجعل التعليل ضعيفا ومخالفا للقانون ويبرر نقض الحكم.
- قيام خصومة موازية بين الطرفين لا يصلح قرينة مطلقة على كيدية الشكاية متى توفرت عناصر إثبات موضوعية مستقلة تدعم الاتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.