Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22732 بتاريخ 20/05/2016 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف عناصر الإثبات الحاسمة

J P 22732/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير القرائن والأدلة من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  2. تحريف وقائع الملف أو سوء قراءة مظروفاته بما يؤدي إلى إهدار قرائن الإدانة يجعل التعليل ضعيفا ومخالفا للقانون ويبرر نقض الحكم.
  3. قيام خصومة موازية بين الطرفين لا يصلح قرينة مطلقة على كيدية الشكاية متى توفرت عناصر إثبات موضوعية مستقلة تدعم الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.