Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33044 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تنحصر في سلامة التعليل وعدم التحريف

J P 33044/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث ملاءمتها لخطورة الفعل يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن مجرد مناقشة لما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر في تقدير العقاب دون قيام مأخذ قانوني.
  2. سلطة قضاة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بحسن التعليل وسلامته واتصاله بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها التقديري متى خلا القرار المطعون فيه من خلل إجرائي يبرر النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.