Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21633 بتاريخ 19/05/2016 : لا يُبنى الحكم على واقعة استهلاك بالخارج إلا بتعليل يرتكز على أصل ثابت بالملف

J P 21633/201619 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب قيام تعليلها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. لا يكفي الدفع بارتكاب فعل مجرّم خارج التراب الوطني لتبرير نفي المؤاخذة داخليا متى لم يُدعّم بما ينهض عليه الدليل في الملف، ويتعين على المحكمة بيان سندها عند مفاضلة هذا الدفع مع سائر وسائل الإثبات.
  3. عند توقف الفصل في قيام الجريمة على التثبت من مضمون قانون أجنبي، لا يُحمّل عبء إيراده للنيابة العمومية على وجه الإلزام، بل يتعين على المحكمة الاطلاع عليه والتحقق منه قبل ترتيب الأثر القانوني عليه في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.