الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 19528 الحمد لله وحده، 2016/05/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/06/13 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****، ضد المتهم ***** ، نائبه الأستاذ ***** طعنا في القرار الجناحي عدد 1385 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19528 بتاريخ 18/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع التحيل والتفريط في مرهون متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل كافيا ومقتبسا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا خلت الدعوى من دليل مادي أو واقعي ينهض حجة على ثبوت عناصر الجريمة تعين الحكم بعدم سماع الدعوى العامة أو القضاء بالبراءة.
- متى استندت محكمة الموضوع في استبعاد أركان الجريمة إلى تعليل مستساغ ورد بصورة منطقية وقانونية مستخلصا من معطيات الملف، فإن الطعن بالتعقيب المؤسس على مجادلتها في قناعتها يكون غير وجيه ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.