الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 14143دد امل الحمد لله وحده تاريخه 17 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** ***** بتاريخ 2014/2/24 لدى كتابة محكمة الإستئناف ***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14143 بتاريخ 17/05/2016 : سقوط الاعتراض الشكلي يفترض المناداة على نائب المعترض طبق القانون
Principe juridique
- رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يُقضى به إلا بعد التثبت من استكمال الإجراءات الإجرائية الممهدة له وعلى رأسها المناداة على نائب المعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة محام.
- عدم المناداة على نائب المعترض عند الجلسة يُعد إخلالا بضمانات الدفاع ويمنع ترتيب جزاء الرفض الشكلي لعدم الحضور لانتفاء شروط تطبيقه.
- اعتبار الحكم الصادر برفض الاعتراض شكلا حكما شخصيا يقتضي تحقق تبليغ التنبيه لشخص المعترض وفق الضوابط القانونية بما يجعل الجزاء مرتبطا بصحة إجراءات الإعلام والدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.