Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14143 بتاريخ 17/05/2016 : سقوط الاعتراض الشكلي يفترض المناداة على نائب المعترض طبق القانون

J P 14143/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يُقضى به إلا بعد التثبت من استكمال الإجراءات الإجرائية الممهدة له وعلى رأسها المناداة على نائب المعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة محام.
  2. عدم المناداة على نائب المعترض عند الجلسة يُعد إخلالا بضمانات الدفاع ويمنع ترتيب جزاء الرفض الشكلي لعدم الحضور لانتفاء شروط تطبيقه.
  3. اعتبار الحكم الصادر برفض الاعتراض شكلا حكما شخصيا يقتضي تحقق تبليغ التنبيه لشخص المعترض وفق الضوابط القانونية بما يجعل الجزاء مرتبطا بصحة إجراءات الإعلام والدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.