L'opposition est non avenue et le fond n'est pas examiné si l'opposant ne comparait pas ; le jugement ainsi rendu sur opposition ne peut être attaqué par l'opposant si ce n'est par la voie de l'appel.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 183
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Jurisprudence appliquant cet article 122
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87196 بتاريخ 12/05/2026 : بطلان إجراءات الاعتراض لتعذر الاستدعاء الشخصي للمعترض
- القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار ابتدائي عدد 3346/2025 بتاريخ 04/06/2025 : سقوط الاعتراض لعدم حضور المعترض بالجلسة
يترتب عن عدم حضور المعترض بالجلسة الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 40669 بتاريخ 21/05/2024 : رفض الاعتراض شكلا مشروط بتخلف المعترض عن الحضور بإرادته
جزاء رفض الاعتراض شكلا لا يُعمل به إلا إذا تخلّف المعترض عن الحضور في الجلسة الاعتراضية بإرادته بما يُعدّ تقصيرا منه في متابعة اعتراضه.
-
قرار تعقيبي عدد 46207 بتاريخ 15/04/2024 : رفض التعقيب عند سلامة تطبيق رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58832 بتاريخ 02/04/2024 : رفض الاعتراض عند تخلف المعترض عن الحضور ما لم يثبت القوة القاهرة قانونا
يشترط لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي حضور المعترض بالجلسة بعد التثبت من صحة شكلياته حتى يتسنى للمحكمة نظر أصل الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 48058 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض رغم تسلمه الاستدعاء الشخصي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48166/48161 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الطعن في القرار الغيابي عند عدم جدية العذر الطبي غير المعروض على محكمة الموضوع
لا يكون الدفع بالعذر الصحي لعدم الحضور منتجا إذا لم يُعرض على محكمة الموضوع المطعون في قرارها بما يحول دون مراقبة جديته من قبلها.
-
حكم جناحي اعتراضي عدد 6055 بتاريخ 09 مارس 2022 اعتراض على حكم غيابي- عنف صادر عن موظف عمومي
-
قرار تعقيبي عدد 24165 بتاريخ 07/02/2022 : رفض الاعتراض شكلا يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء شخصيا
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 21556 بتاريخ 31/01/2022 : رفض الاعتراض شكلا يفترض ثبوت الاستدعاء القانوني للمعترض
جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يطبق على إطلاقه إذا كان عدم الحضور راجعا إلى مانع خارج عن إرادته باعتباره عذرا شرعيا يمنع ترتيب ذلك الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 20763 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت بلوغ الاستدعاء شخصيا وتخلف المعترض عن الحضور
يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 20762 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة التعقيب في مدى قانونية الرفض دون التعرّض للدفوع الأصلية
إذا اقتصر قضاء محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا، فإن أوجه الطعن بالتعقيب التي تتعلق بدفوع أصلية أو ببطلان إجراءات التتبع لا تكون موجهة إلى ما قضى به القرار ولا تصلح لإثارة رقابة محكمة التعقيب على الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 20764 بتاريخ 06/12/2021 : رفض التعقيب إذا انصبت مطاعنه على مسائل لم يفصل فيها القرار المطعون فيه
عند اقتصار القرار المطعون فيه على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تتحدد رقابة التعقيب في مدى قانونية هذا الرفض الشكلي دون أن تمتد إلى الدفوع الموضوعية المتعلقة بإجراءات التتبع أو شروط قيام الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 20758 بتاريخ 06/12/2021 : لا يقبل التمسك بدفوع تمس أصل التتبع عند الطعن في قرار اقتصر على رفض الاعتراض شكلا
إذا اقتصر قرار محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا، تعين أن تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى سلامة هذا الرفض من الناحية الإجرائية دون التوسع إلى دفوع تمس أصل النزاع الذي لم يقع الفصل فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 20761 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة محكمة التعقيب في مطاعن الطاعن بحدود ما فصل فيه القرار المطعون فيه
عند اقتصار قرار الاستئناف على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى مطابقة هذا الرفض الشكلي للقانون ولا تمتد إلى الدفوع المتعلقة بأصل التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 20759 بتاريخ 06/12/2021 : لا يقبل التمسك بدفوع أصلية عند الطعن في قرار اقتصر على رفض الاعتراض شكلا
ينحصر نطاق الطعن بالتعقيب في المسائل التي فصلت فيها المحكمة المطعون في قرارها، فلا يقبل توجيه مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى اقتصر القرار على البت في الشكل دون التعرض للموضوع.
-
قرار ابتدائي عدد 6890/2021 بتاريخ 26/11/2021 : عدم قبول الاعتراض شكلا عند تعذر التثبت من هوية المعترض
يُرفض الاعتراض شكلا إذا تعذّر على المحكمة التثبت من هوية المعترض لعدم الإدلاء بما يفيدها، بما يجعل النظر في شكليات الاعتراض غير ممكن.
-
قرار تعقيبي عدد 17/11/2021 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الإعتراض لعدم الحضور لا يستقيم إلا بعد التثبت من صحة الإستدعاء قانونا
إن تطبيق جزاء رفض الإعتراض عند عدم حضور المعترض يقتضي وجوبا التثبت من أن الإستدعاء للجلسة وقع توجيهه وتسلّمه كيفما يجب قانونا، لأن هذا الجزاء مرتبط بصحة الإجراء لا بمجرد غياب المعترض.
-
قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الاعتراض لعدم الحضور لا يطبق إلا بعد التثبت من سلامة الاستدعاء وفق الآجال القانونية
رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من أن الاستدعاء للجلسة قد وقع توجيهه وتبليغه للمعترض كيفما يجب قانونا ووفق الآجال المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 22513 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الحكم الجنائي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين
اعتبار المرض الفجئي الذي يقعد الشخص عن مباشرة حقوقه أو الإيفاء بواجباته أمرا طارئا يتنزل منزلة القوة القاهرة يقوم على كونه حادثا خارجيا لا دخل للإنسان في وقوعه مع عدم التوقع واستحالة الدفع.