Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 183

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition

Jurisprudence appliquant cet article 122

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87196 بتاريخ 12/05/2026 : بطلان إجراءات الاعتراض لتعذر الاستدعاء الشخصي للمعترض

    Jurisprudence J P 87196/2026 12 mai 2026

    - القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  2. قرار ابتدائي عدد 3346/2025 بتاريخ 04/06/2025 : سقوط الاعتراض لعدم حضور المعترض بالجلسة

    Jurisprudence J P 3346/2025 4 juin 2025

    يترتب عن عدم حضور المعترض بالجلسة الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل.

  3. قرار تعقيبي عدد 40669 بتاريخ 21/05/2024 : رفض الاعتراض شكلا مشروط بتخلف المعترض عن الحضور بإرادته

    Jurisprudence J P 40669/2024 21 mai 2024

    جزاء رفض الاعتراض شكلا لا يُعمل به إلا إذا تخلّف المعترض عن الحضور في الجلسة الاعتراضية بإرادته بما يُعدّ تقصيرا منه في متابعة اعتراضه.

  4. قرار تعقيبي عدد 46207 بتاريخ 15/04/2024 : رفض التعقيب عند سلامة تطبيق رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور

    Jurisprudence J P 46207/2024 15 avril 2024

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 58832 بتاريخ 02/04/2024 : رفض الاعتراض عند تخلف المعترض عن الحضور ما لم يثبت القوة القاهرة قانونا

    Jurisprudence J P 58832/2024 2 avril 2024

    يشترط لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي حضور المعترض بالجلسة بعد التثبت من صحة شكلياته حتى يتسنى للمحكمة نظر أصل الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 48058 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض رغم تسلمه الاستدعاء الشخصي

    Jurisprudence J P 48058/2024 19 février 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 48166/48161 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الطعن في القرار الغيابي عند عدم جدية العذر الطبي غير المعروض على محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 48166/2024 19 février 2024

    لا يكون الدفع بالعذر الصحي لعدم الحضور منتجا إذا لم يُعرض على محكمة الموضوع المطعون في قرارها بما يحول دون مراقبة جديته من قبلها.

  8. حكم جناحي اعتراضي عدد 6055 بتاريخ 09 مارس 2022 اعتراض على حكم غيابي- عنف صادر عن موظف عمومي

    Jurisprudence J P 6055/2022 9 mars 2022
  9. قرار تعقيبي عدد 24165 بتاريخ 07/02/2022 : رفض الاعتراض شكلا يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء شخصيا

    Jurisprudence J P 24165/2022 7 février 2022

    لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.

  10. قرار تعقيبي عدد 21556 بتاريخ 31/01/2022 : رفض الاعتراض شكلا يفترض ثبوت الاستدعاء القانوني للمعترض

    Jurisprudence J P 21556/2022 31 janvier 2022

    جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يطبق على إطلاقه إذا كان عدم الحضور راجعا إلى مانع خارج عن إرادته باعتباره عذرا شرعيا يمنع ترتيب ذلك الجزاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 20763 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت بلوغ الاستدعاء شخصيا وتخلف المعترض عن الحضور

    Jurisprudence J P 20763/2021 6 décembre 2021

    يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

  12. قرار تعقيبي عدد 20762 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة التعقيب في مدى قانونية الرفض دون التعرّض للدفوع الأصلية

    Jurisprudence J P 20762/2021 6 décembre 2021

    إذا اقتصر قضاء محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا، فإن أوجه الطعن بالتعقيب التي تتعلق بدفوع أصلية أو ببطلان إجراءات التتبع لا تكون موجهة إلى ما قضى به القرار ولا تصلح لإثارة رقابة محكمة التعقيب على الأصل.

  13. قرار تعقيبي عدد 20764 بتاريخ 06/12/2021 : رفض التعقيب إذا انصبت مطاعنه على مسائل لم يفصل فيها القرار المطعون فيه

    Jurisprudence J P 20764/2021 6 décembre 2021

    عند اقتصار القرار المطعون فيه على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تتحدد رقابة التعقيب في مدى قانونية هذا الرفض الشكلي دون أن تمتد إلى الدفوع الموضوعية المتعلقة بإجراءات التتبع أو شروط قيام الجريمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 20758 بتاريخ 06/12/2021 : لا يقبل التمسك بدفوع تمس أصل التتبع عند الطعن في قرار اقتصر على رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 20758/2021 6 décembre 2021

    إذا اقتصر قرار محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا، تعين أن تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى سلامة هذا الرفض من الناحية الإجرائية دون التوسع إلى دفوع تمس أصل النزاع الذي لم يقع الفصل فيه.

  15. قرار تعقيبي عدد 20761 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة محكمة التعقيب في مطاعن الطاعن بحدود ما فصل فيه القرار المطعون فيه

    Jurisprudence J P 20761/2021 6 décembre 2021

    عند اقتصار قرار الاستئناف على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى مطابقة هذا الرفض الشكلي للقانون ولا تمتد إلى الدفوع المتعلقة بأصل التتبع.

  16. قرار تعقيبي عدد 20759 بتاريخ 06/12/2021 : لا يقبل التمسك بدفوع أصلية عند الطعن في قرار اقتصر على رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 20759/2021 6 décembre 2021

    ينحصر نطاق الطعن بالتعقيب في المسائل التي فصلت فيها المحكمة المطعون في قرارها، فلا يقبل توجيه مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى اقتصر القرار على البت في الشكل دون التعرض للموضوع.

  17. قرار ابتدائي عدد 6890/2021 بتاريخ 26/11/2021 : عدم قبول الاعتراض شكلا عند تعذر التثبت من هوية المعترض

    Jurisprudence J P 6890/2021 26 novembre 2021

    يُرفض الاعتراض شكلا إذا تعذّر على المحكمة التثبت من هوية المعترض لعدم الإدلاء بما يفيدها، بما يجعل النظر في شكليات الاعتراض غير ممكن.

  18. قرار تعقيبي عدد 17/11/2021 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الإعتراض لعدم الحضور لا يستقيم إلا بعد التثبت من صحة الإستدعاء قانونا

    Jurisprudence J P 17/11/2021/2021 17 novembre 2021

    إن تطبيق جزاء رفض الإعتراض عند عدم حضور المعترض يقتضي وجوبا التثبت من أن الإستدعاء للجلسة وقع توجيهه وتسلّمه كيفما يجب قانونا، لأن هذا الجزاء مرتبط بصحة الإجراء لا بمجرد غياب المعترض.

  19. قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الاعتراض لعدم الحضور لا يطبق إلا بعد التثبت من سلامة الاستدعاء وفق الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 24373/2021 17 novembre 2021

    رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من أن الاستدعاء للجلسة قد وقع توجيهه وتبليغه للمعترض كيفما يجب قانونا ووفق الآجال المقررة.

  20. قرار تعقيبي عدد 22513 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الحكم الجنائي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين

    Jurisprudence J P 22513/2021 20 octobre 2021

    اعتبار المرض الفجئي الذي يقعد الشخص عن مباشرة حقوقه أو الإيفاء بواجباته أمرا طارئا يتنزل منزلة القوة القاهرة يقوم على كونه حادثا خارجيا لا دخل للإنسان في وقوعه مع عدم التوقع واستحالة الدفع.