الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 21411 2016/05/13 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف بتاريخ 24 جويلية 2014 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد: ***** ***** ***** ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21411 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء الحكام الذين أصدرواه
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهريا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
- الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام في الإجراءات الجزائية يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الطاعن به.
- تبطل الأعمال والأحكام التي تنافي النصوص المتعلقة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم، ويقع تبعا لذلك نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.