Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21411 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء الحكام الذين أصدرواه

J P 21411/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهريا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام في الإجراءات الجزائية يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الطاعن به.
  3. تبطل الأعمال والأحكام التي تنافي النصوص المتعلقة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم، ويقع تبعا لذلك نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.