.. الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 21119/221102 دد تاريخه 13 ماي 2016 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2014/06/23 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** في حق ابنه القاصر ***** ***** ضد : 1 ***** بن ***** ***** /2 تعاونية ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21119/221102 بتاريخ 13/05/2016 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتصر على المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
Principe juridique
- تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام أطراف الحادث لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم إسناد المسؤولية وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى.
- الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يتحدد بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على السائق وفقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاستخلاص الواقعي متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع في إسناد المسؤولية مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.