اصل 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36345 دد 2016/05/13 جلسة . الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 409دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36345 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه تعليلا
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، وإغفال ذلك يجعل القضاء بالبطلان مخالفا للقانون وموجبا للنقض.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع استخلاص بطلان التتبع متى كان بالملف أصل ثابت يفيد استيفاء الإجراء الذي بُني عليه ادعاء البطلان، لأن مجانبة هذا الأصل تُعد تحريفا للوقائع يبرر رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.