الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21001 بتاريخ 12 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 07 جويلية 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21001 بتاريخ 12/05/2016 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدم الطاعن مستندات طعنه داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، بما يجعل التعقيب غير مقبول شكلا.
- احتساب أجل تقديم مستندات الطعن ينطلق من تاريخ تسليم نسخة الحكم إلى كاتب محامي الطاعن متى تم هذا التسليم طبق الإجراءات المعتمدة.
- عند التصريح بسقوط التعقيب لعدم احترام أجل تقديم المستندات، يتجه ترتيب الآثار المالية المقررة قانونا بتخطية الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.