الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21191 بتاريخ 12 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 جويلية 2014 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1822 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21191 بتاريخ 12/05/2016 : لا يثبت اتصال القضاء إلا بإثبات انطباق الملف السابق على ذات الوقائع
Principe juridique
- يثبت اتصال القضاء متى أقامت المحكمة الدليل على أن الملف السابق يتعلق بذات الوقائع والموضوع المنظور من خلال ما يفيد انطباقه عليه.
- لا يكفي للاستدلال على اتصال القضاء مجرد الإشارة إلى رقم قضية مفترض تعلقها بذات الوقائع ما لم تقترن هذه الإشارة بما يثبت وحدة الوقائع.
- يكون الحكم خارقا للقانون وموجبا للنقض إذا انتهى إلى اتصال القضاء دون تعليل قائم على عناصر تحقق هذا الاتصال على وجه الجزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.