Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21191 بتاريخ 12/05/2016 : لا يثبت اتصال القضاء إلا بإثبات انطباق الملف السابق على ذات الوقائع

J P 21191/201612 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت اتصال القضاء متى أقامت المحكمة الدليل على أن الملف السابق يتعلق بذات الوقائع والموضوع المنظور من خلال ما يفيد انطباقه عليه.
  2. لا يكفي للاستدلال على اتصال القضاء مجرد الإشارة إلى رقم قضية مفترض تعلقها بذات الوقائع ما لم تقترن هذه الإشارة بما يثبت وحدة الوقائع.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون وموجبا للنقض إذا انتهى إلى اتصال القضاء دون تعليل قائم على عناصر تحقق هذا الاتصال على وجه الجزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.