Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3632 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا مع تحديد نطاقه ومرماه

J P 3632/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه حتى يتأتّى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما انتهت إليه محكمة الموضوع.
  2. لا تتحصّن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا إذا بُنيت النتيجة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا ومُعرّضا للنقض.
  3. لا تُعدّ جريمة الشيك بدون رصيد جريمة شكلية محضة متوقفة على احترام إجراءات معينة ما دام النص المُجرِّم لا يجعل تلك الإجراءات عنصرا من عناصر قيامها، بل يقوم التجريم على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.