اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عا 3632 دد 2016/05/13 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 381دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3632 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا مع تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه حتى يتأتّى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما انتهت إليه محكمة الموضوع.
- لا تتحصّن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا إذا بُنيت النتيجة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا ومُعرّضا للنقض.
- لا تُعدّ جريمة الشيك بدون رصيد جريمة شكلية محضة متوقفة على احترام إجراءات معينة ما دام النص المُجرِّم لا يجعل تلك الإجراءات عنصرا من عناصر قيامها، بل يقوم التجريم على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.