Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24682 بتاريخ 10/05/2016 : استبعاد الشهادة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى موجبات يجيزها القانون

J P 24682/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيمة شهادة الشهود وترجيحها أو استبعادها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت موقفها على موجبات يجيزها القانون.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام عناصر الإدانة أو عدم قيامها متى كان ذلك نتيجة لتقديرها لأدلة الملف دون مخالفة لمقتضيات القانون.
  3. كل طعن لا يرمي إلا إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات التي اعتمدتها لاستبعاد الشهادة يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.