الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع24682دد 2016 تاريخه 10 ماي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/11/24 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24682 بتاريخ 10/05/2016 : استبعاد الشهادة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى موجبات يجيزها القانون
Principe juridique
- تقدير قيمة شهادة الشهود وترجيحها أو استبعادها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت موقفها على موجبات يجيزها القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام عناصر الإدانة أو عدم قيامها متى كان ذلك نتيجة لتقديرها لأدلة الملف دون مخالفة لمقتضيات القانون.
- كل طعن لا يرمي إلا إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات التي اعتمدتها لاستبعاد الشهادة يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.