اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 21088دد 2016/05/06 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 07 جويلية 2014 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عــ 598دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21088 بتاريخ 01/04/2016 : سلامة التعليل تستوجب استناد محكمة الموضوع إلى دليل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج في حدود كونها محكمة قانون.
- تعليل الحكم واجب لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية وجاء مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها وفق المقتضيات الإجرائية المنظمة للتسبيب.
- لا تعتمد الشهادة إذا كانت مقدوحا فيها على معنى النص القانوني المنطبق عليها، ويترتب عن انعدام دليل معتبر استبعاد مؤاخذة المتهم وعدم قيام موجب النقض متى استقام تعليل محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.