Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21133 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 21133/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه يعدّ من الشروط الأساسية لصحته، إذ يتعين أن يؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن لا تقبل تعقيبا متى كان تعليلها سليما ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون ومن سلامة التعليل القائم على الثابت بالملف، دون أن تمتد إلى ترجيح دليل على آخر ما دامت محكمة الأصل لم تحد عن مقتضيات التعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.