Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 79

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59149 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن المدونة بالملف دون بيان مبررات عدم الأخذ بها

    Jurisprudence J P 59149/2024 14 mai 2024

    لا يكفي للقضاء بالبراءة الاكتفاء بالأخذ بجزء من عناصر الملف، إذ يتعين على محكمة الموضوع عند طرحها لقرائن الإدانة أن تناقشها وتبين أسباب استبعادها في إطار واجب الترجيح بين الأدلة والقرائن وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل.

  2. قرار تعقيبي عدد 59754 بتاريخ 30/04/2024 : اختصاص محكمة الإحالة بالدعوى المدنية عند اقتصار التعقيب على الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 59754/2024 30 avril 2024

    إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.

  3. قرار تعقيبي عدد 96892 بتاريخ 30/06/2020 : محضر الضابطة العدلية لا تقوم به الحجة إذا لم يبين محرره مصدر علمه بالوقائع المضمنة به

    Jurisprudence J P 96892/2020 30 juin 2020

    لا تعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية كحجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون وضمنها محررها ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من إختصاصه.

  4. قرار تعقيبي عدد 97123 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من استنادها إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 97123/2020 18 février 2020

    لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…

  5. قرار تعقيبي عدد 78703 بتاريخ 19/10/2019 : فساد التعليل عند تحريف الإقرار المؤثر في ثبوت الجريمة

    Jurisprudence J P 78703/2019 19 octobre 2019

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند قضاؤها إلى تعليل غير سليم يناهض ما هو ثابت بأوراق القضية أو أغفل عنصرا حاسما من عناصرها.

  6. قرار تعقيبي عدد 86952 بتاريخ 19/6/2019 : قيام جريمة القتل العمد يستلزم استخلاص قصد إزهاق الروح من عناصر الحكم دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86952/2019 19 juin 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم ما يكفي من المستندات الواقعية والقانونية بصورة تجعله مكتفيا بذاته وتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 63879 بتاريخ 29/03/2018 : استيفاء محضر الجلسة لإمضاء الرئيس وممثل النيابة العمومية عند صدور الحكم

    Jurisprudence J P 63879/2018 29 mars 2018

    يستجيب محضر الجلسة لمتطلبات الإمضاء عند صدور الحكم إذا تضمن إمضاء رئيس الدائرة وممثل النيابة العمومية باعتبار أن الإمضاءات الواجب توافرها على لائحة الحكم تستوفى بتوقيع القضاة الثلاثة عليها.

  8. قرار تعقيبي عدد 61036 بتاريخ 02/02/2018 : قصور التعليل في إثبات الإتفاق المسبق يوجب نقض قرار دائرة الإتهام في تهمة تكوين وفاق

    Jurisprudence J P 61036/2018 2 février 2018

    تعليل قرارات دائرة الإتهام واجب على نحو شامل يضم العناصر القانونية والواقعية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النصوص على الوقائع.

  9. قرار تعقيبي عدد 64775 بتاريخ 08/12/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الأصل في تقدير صدقية الشهادة متى كان التعليل كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 64775/2017 8 décembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل، شريطة أن يقوم ذلك على تعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المعتمدة.

  10. قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس

    Jurisprudence J P 42316/2017 25 septembre 2017

    تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.

  11. قرار تعقيبي عدد 29370 بتاريخ 08/12/2016 : اعتبار الحكم حضوريا عند رفض المتهم الموقوف الحضور دون إمكان تمثيله بمحام

    Jurisprudence J P 29370/2016 8 décembre 2016

    انتفاء توجّه القصد الجنائي إلى إزهاق الروح يقتضي استبعاد وصف محاولة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من وقائع إطلاق النار أن الغاية كانت حمل أعوان الضابطة على إنهاء الملاحقة دون توجيه العيار الناري إليهم أو إلى وسيلتهم.

  12. قرار تعقيبي عدد 21133 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 21133/2016 6 mai 2016

    تعليل الحكم وتسبيبه يعدّ من الشروط الأساسية لصحته، إذ يتعين أن يؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 36477/2016 26 février 2016

    القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.