Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37682 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 37682/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية دون إغفال وبما يتكئ على سند ثابت في ملف الدعوى.
  3. دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية تملك إعادة تكييف الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تحفظ التهمة عند الاقتضاء بحسب ما يتوفر لديها من قرائن اعتبارا للطابع الظني لقراراتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.