الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 21049 دد 2016/05/06 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبته المتهمة ***** بنت ***** بن ***** بتاريخ 19 جوان 2014 ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي ***** بنت ***** بن ***** طعنا منها في الحكم الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الشهادات ما لم يثبت خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تعليل الحكم الجزائي استعراض الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي والقصدي قبل إجراء التكييف القضائي وإعمال حكم القانون على الوصف الذي تقتضيه الأفعال.
- تصريحات الشاكي قبل قيامه بالحق الشخصي يُعتدّ بها متى تعزّزت بما يؤيدها في الخارج ولا يحول قيامه بالحق الشخصي دون الاستناد إليها عند توافر عناصر التعزيز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.