الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21353 بتاريخ 05 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 جويلية 2014 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 411 الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21353 بتاريخ 05/05/2016 : قيام الإدانة الجزائية مشروط بثبوت الوقائع على وجه الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على عناصر ثابتة تورث الجزم واليقين، أما إذا بقيت الوقائع في نطاق الشك والتخمين فإن ذلك يمنع ترتيب المسؤولية الجزائية.
- إذا خلت أوراق الدعوى من الدليل الذي يثبت الركن المادي للجريمة في مظهره المحدد قانونا، فإن توجيه الاتهام يبقى مجردا ولا يكفي لتأسيس الإدانة.
- تقدير الحجج والقرائن وترجيحها لتكوين قناعة المحكمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل في شأنها الجدل أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.