Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21353 بتاريخ 05/05/2016 : قيام الإدانة الجزائية مشروط بثبوت الوقائع على وجه الجزم واليقين

J P 21353/20165 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على عناصر ثابتة تورث الجزم واليقين، أما إذا بقيت الوقائع في نطاق الشك والتخمين فإن ذلك يمنع ترتيب المسؤولية الجزائية.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى من الدليل الذي يثبت الركن المادي للجريمة في مظهره المحدد قانونا، فإن توجيه الاتهام يبقى مجردا ولا يكفي لتأسيس الإدانة.
  3. تقدير الحجج والقرائن وترجيحها لتكوين قناعة المحكمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل في شأنها الجدل أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.