اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 21040 دد 2016/05/06 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذة ***** ***** في حق منوبها المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 02 جويلية 2014 ضد الحق العام طعنا منه في القرار عـ 3077دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 26 جوان 2014
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21040 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسنَدا بما يؤيده في الخارج.
- الطعن القائم على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما لم يكشف عن خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.