Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29911 بتاريخ 29/04/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود نظرها بعد اتصال القضاء ببعض الجرائم يمنعها من إعادة بحث ما استقر فيه الحكم النهائي

J P 29911/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يتجاف التعليل مع ثابت الملف أو يفتقر إلى السلامة القانونية.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مشروطة بحسن التعليل وسلامته على نحو لا يتعارض مع مظروفات الملف وبما له أصل ثابت به وفق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  3. محكمة الإحالة لا تتعهد إلا بالجرائم التي أعيدت إليها قانونا بعد النقض، ويُقصر نطاق نظرها على ما بقي محل اتصال القضاء بعد استقرار الحكم النهائي فيما عداه.
  4. تجاوز محكمة الإحالة لحدود نظرها يُعد خرقا يمس النظام لتعلقه بصحة الإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهمين ويترتب عنه النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.