Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22474 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 22474/201629 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معلّلا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يُردّ المطعن بدعوى ضعف التعليل وخرق القانون إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.