Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22174 بتاريخ 29/4/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 22174/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتبرير قضائها متى كان ذلك مجرد مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
  2. تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون الطعن ضعيف الأساس ويتعين رده إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.