Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22191/2014 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 22191/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وفي ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها يعد غير قائم على سند قانوني صحيح ويستوجب الرد.
  3. قيام رقابة محكمة التعقيب على التعليل يقتصر على التثبت من كونه مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من القصور أو التحريف أو خرق القانون دون أن يمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.