Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19411 بتاريخ 28/04/2016 : عدم جواز تعقيب محكمة الموضوع في ترجيحها للأدلة متى جاء تعليلها سائغا

J P 19411/201628 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق محض وجدانها، فلا يكون ذلك محلا لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت فساد التعليل أو انعدامه.
  2. لا يكفي لمؤاخذة محكمة الموضوع في قضائها بالبراءة أو بعدم سماع الدعوى مجرد وجود قرائن إدانة، ما دام تعليلها مبنيا على عدم اطمئنانها لتلك القرائن بوجه سائغ ومتناغم مع أوراق القضية.
  3. تكون وسائل التعقيب غير مؤسسة متى لم تتضمن ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قضاءها، إذ تقتصر محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة وقائع الدعوى وأدلتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.