Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19412 بتاريخ 28/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومطابقا لأوراق القضية

J P 19412/201628 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى مورست في إطارها القانوني.
  2. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا قام على تعليل يفيد عدم توفر أركان الجريمة أو عدم ثبوتها وكان هذا التعليل سائغا ومتّسقا مع أوراق القضية.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن أسبابه ما من شأنه إضعاف الأسس القانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وترجيحها لعناصر البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.