Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19307 بتاريخ 28/04/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا رقابة عليها بالتعقيب إلا عند فساد التعليل

J P 19307/201628 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.
  2. يكون التعليل كافيا لرفض الطعن بالتعقيب متى بيّن الأساس الذي اعتمدته محكمة الموضوع في عدم ثبوت التهمة على نحو ينسجم مع أوراق القضية ولا يتضمن ما يضعف سلامة النتيجة المستخلصة.
  3. لا تقبل مؤاخذة الحكم بالتعقيب لمجرد الادعاء بضعف التعليل إذا لم تبيّن مستندات الطعن وجها قانونيا من شأنه وهن القرار المنتقد أو الكشف عن قصور مؤثر في تسبيب النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.