Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41130 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف التدليس يقتضي انتماء الوثيقة المدلسة للأصناف المحصورة قانونا

J P 41130/201628 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يصحّ تكييف الفعل كتدليس على معنى الفصول 172 و ما بعده من المجلة الجزائية إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على وثيقة من الأصناف التي حصرها النصّ قانونا.
  2. متى اعتمدت المحكمة معيار تغيير الحقيقة بمعزل عن نوع الوثيقة موضوع التغيير، فإنها تكون قد أساءت تطبيق القانون بما يوجب نقض قرارها.
  3. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجود أصل ثابت بالملف وبوجوب حسن التعليل وتطبيق النصّ الواجب التطبيق على الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.