1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 19707 دد مهورية التوا القباضة المالية نسان باسات *****2016/4/28 تاريخ القرار الحمد لله وحده مسجل بحت عدد 66219 ☆ رة المالي 16/5/6 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/06/13 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب***** نيابة عن ***** ضد شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66219 بتاريخ 28/04/2016 : تقدير مسؤولية حادث المرور يقتضي تطبيق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من م ت
Principe juridique
- تعويض سائق العربة البرية ذات محرك عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
- اجتهاد المحكمة في تحديد مسؤولية الحادث المنجر عن حادث مرور أضحى بمقتضى قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005 محصورا في الحالات التي جاءت بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من م ت.
- قضاء محكمة الموضوع بتنصيف مسؤولية الحادث دون الرجوع إلى تطبيق جدول تحديد المسؤوليات وبيان عدد الحالة التي تندرج ضمنها صورة الحادث يعد ضعفا في التعليل وسوءا في تطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.