الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21028 بتاريخ 28 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب تا مصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 11 جويلية 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21028 بتاريخ 28/04/2016 : ينعدم موضوع الاستئناف عند اقتصاره على الفرع المدني في غياب قضاء ابتدائي مدني
Principe juridique
- مراقبة محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف شكلا لا تنحصر في صفة المستأنف واحترام الأجل القانوني بل تمتد إلى صفة المستأنف ضده وإلى تحديد الفرع الذي يرد عليه الطعن بالاستئناف.
- إذا انحصر الاستئناف في مواجهة القائمة بالحق الشخصي بما يجعله موجها إلى الفرع المدني دون الفرع الجزائي فإن نطاق اتصال محكمة الاستئناف بالدعوى يتحدد بهذا التوجيه ولا ينسحب على الدعوى العمومية.
- متى لم يتضمن الحكم الابتدائي قضاء في الفرع المدني واقتصر على حفظ الحق المدني فإن الاستئناف الموجه إلى ذلك الفرع يكون غير ذي موضوع ويتجه رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.