Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22985 بتاريخ 25/04/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند البتّ قبل الفصل في الطعن بالتعقيب المتعلق بإعادة النشر

J P 22985/201625 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب عن خطإ المحكمة في وصف الحكم من حيث كونه حضوريا أو غيابيا أثر يبيح التعقيب متى لم يمسّ ذلك بالحقوق الشرعية للمتهم ولم يُحدث أثرا قانونيا على إجراءات الدعوى، إذ يبقى الوصف القانوني الحقيقي مستفادا من مؤيدات الدعوى وقواعد بلوغ الاستدعاء ويمكن تداركه باتباع طريق الطعن الموافق له.
  2. يعدّ البتّ في الدعوى قبل صدور قرار محكمة التعقيب في الطعن القائم ضد قرار إعادة النشر خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان متى كان ذلك الطعن منشورا ولم يقع الفصل فيه بعد.
  3. لا يؤثر تتبع حامل الشيك من أجل أخذ شيكات على سبيل الضمان على قيام أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد في جانب الساحب، بما يجعل انتظار مآل ذلك التتبع غير منتج في الفصل في الدعوى المتعلقة بإصدار الشيك دون رصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.