Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21383 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة

J P 21383/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مردّه مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
  2. يستقل قضاة الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها وتكوين قناعتهم الجزائية دون رقابة تعقيبية متى كان تعليل الحكم قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
  3. متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الدعوى، انتفى موجب نقض الحكم من جهة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.