الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 21383 2016/04/22 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 11 جويلية 2014 تحت عدد 12812
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21383 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مردّه مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
- يستقل قضاة الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها وتكوين قناعتهم الجزائية دون رقابة تعقيبية متى كان تعليل الحكم قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
- متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الدعوى، انتفى موجب نقض الحكم من جهة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.