Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20624 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة والعقاب الداخلين في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما

J P 20624/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.
  2. لا يقبل طعن التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة أو تقدير العقاب، لأن ذلك من مشمولات السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل سليما وغير متجاف مع عناصر الملف وله أصل ثابت فيه عملا بأحكام الفصل 168 من م إج.
  3. لا يتعين ضم الإجراءات بدعوى الارتباط إلا عند تحقق الارتباط القانوني بالمعنى المقصود في الفصلين 130 و 131م إج، ولا يقوم هذا الارتباط عند اختلاف موضوع الجريمة وهوية المتضرر بما يمنع إعمال أحكام الضم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.