Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22238/2014 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل

J P 22238/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
  2. لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع وتقدير عناصر الإثبات دون أن يبين وجها قانونيا يعيب التعليل أو يخرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
  3. يكون التعليل مستساغا متى استند إلى مستندات سليمة لها أصل ثابت بملف القضية وانتهى إلى نتيجة قانونية مبررة بشأن توفر الأركان المكونة للجريمة أو عدم توفرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.