الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية - 22238/2014 دد 2016/04/22 :تاريخ القراء أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 29 ماي 2014 ضد ***** بن ***** ***** بن ***** ***** وابن ***** بن ***** مولود ب***** في 15 فيفري 1987، قاطن ب***** ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22238/2014 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
- لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع وتقدير عناصر الإثبات دون أن يبين وجها قانونيا يعيب التعليل أو يخرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
- يكون التعليل مستساغا متى استند إلى مستندات سليمة لها أصل ثابت بملف القضية وانتهى إلى نتيجة قانونية مبررة بشأن توفر الأركان المكونة للجريمة أو عدم توفرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.