الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله 20489/20627 عدد القضية 2016/4/25. تاريخ القرار : .. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتـــــــي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/07/04 من طرف -4 - الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ومطلب التعقيب 20489 عدد المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20489/20627 بتاريخ 25/04/2016 : انتفاء موجب ضم الإجراءات عند اختلاف الوقائع المكونة للتتبع
Principe juridique
- لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.
- لا قيام للدفع بعدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن نفس الفعلة إلا عند تحقق وحدة الفعل المادي موضوع التتبع، أما إذا تعلّق التتبع بوقائع سرقة مستقلة فإن هذا الدفع يكون غير قائم قانونا.
- الخطأ في ذكر عدد الحكم الابتدائي أو المحكمة التي أصدرته أو تاريخه يعد من الأخطاء المادية التي يمكن رفعها قانونا ولا يترتب عنه بطلان الحكم من الناحية الشكلية متى لم يمس جوهر البيانات الإلزامية المؤثرة في سلامته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.